شرح مختصر العدل والإنصاف مذيلا بالحواشي أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

شرح مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

480

{}

مع

= تجريح للراوي ولا للمروي عنه لجواز السهو والغلط عليهما أو على أحدهما. وأما إذا قال الشيخ: ليس عندي هذا الحديث أو لم أقله، وقال الراوي: بل هو عندك أو قال الشيخ لم أحفظه، وقال الراوي: بل حفظناه عنك، فقال الشيخ أحفظت؟ فقال: نعم، صح الحديث. ويجوز للشيخ أن يرويه عن تلميذه عن نفسه فيقول: حدثني فلان عني بسنده. كما جرى للربيع بن حبيب رضي الله عنه مع أبي عبيدة مسلم رضي الله عنه، وكذا جرى لمالك عبدالله بن وهب فكان مالك إذا حدث بالحديث قال: حدثني عبدالله بن وهب عن مالك عن فلان عن فلان. وأما إن تمادى الشيخ في إنكاره فاطرح ذلك الحديث؛ كالذي جرى للزهري حين قال عن رسول الله عليه السلام: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (1) وكذلك خبر سهيل بن أبي صالح في الشاهد واليمين عنه، فذگروه فلم يذكر فاطرحوه اهـ. وذكر العضد في (2) الاستدلال على صحة الإجازة ما نصه (3): وأيضا فإنه عليه السلام كان يرسل كتبه مع الآحاد ولم يعلموا ما فيها ليعمل من يراها بموجبها، وما ذلك إلا الإجازة، فقد علم بذلك بطلان ما يقوله أبو بكر الرازي من أنه إن كان عالما بمضمون الكتاب جاز؛ كما لو قال اشهدا عليّ بمضمون هذا الكتاب انتهى.

(1) سبق تخريجه.

(2) ما بين المعكوفين غير موجود في الأصل، وقد أثبته بدلالة السياق.

(3) شـ) شرح

العضد،

ص: 153.