شرح مختصر العدل والإنصاف مذيلا بالحواشي أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

شرح مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٦٠٠

{576)

}

القياس، وضابطه أن يمنع في الأول علية العلة، وفي الثاني وجودها؛ فافهم.

ومنها أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، وإلا لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا بأولى من الآخر، فيكون القياس ضائعا وتطويلا بلا فائدة، نحو: لا يجوز التفاضل في الشعير كالبر، وقد نص الشارع عليهما معا.

قوله: (وضابطه) أي القياس المركب أن يمنع في (الأول أي مركب الأصل (علية العلة) أي كون ما أبداه المستدل في الأصل علة، بأن يبدي الخصم علة أخرى لحكم الأصل، (وفي الثاني وجودها أي يمنع الخصم في القسم الثاني وهو مركب الوصف- وجود العلة في الأصل كما تقدم تقريره، وإنما أعاده هنا لصعوبة المقام على أمثالنا، والله أعلم.

قوله: بأولى من الآخر، المناسب بأولى من العكس، والله أعلم.