شرح مختصر العدل والإنصاف مذيلا بالحواشي أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

شرح مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٦٦٧

{643)

}

الأول أن يرجع إلى اللفظ والثاني إلى اعتبار تمكنه من القياس، الثالث إلى ثبوت مقدمته الأولى وهي حكم الأصل، الرابع ما يرد على مقدمته الثانية وهي العلة؛ وهو قوله (والحكم في الأصل معلل بكذا)، الخامس ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة وهو دعوى وجود العلة في الفرع السادس ما يرد باعتبار المقدمة الرابعة وهو دعوى ثبوت ذلك الحكم في الفرع،

السابع ما يرد باعتبار أن ذلك الحكم هو مطلوبه (1) الذي ادعاه أولا وساق الدليل إليه.

قوله: الأول أن يرجع إلى اللفظ الظاهر أن يقول ما يرجع إلى اللفظ، وكذا في الثاني والثالث، بخلاف الرابع وما بعده، فإن عبارته فيها سالمة من الاعتراض كما هو ظاهر والله أعلم، وسيأتي أن النوع الأول يدخل فيه اعتراض واحد وهو الاستفسار.

قوله: والثاني إلى اعتبار تمكنه من القياس، يعني ويدخل فيه اعتراضان: فساد الاعتبار، وفساد الوضع، كما سيأتي. قوله: الثالث إلى ثبوت مقدمته الأولى، يعني ويدخل فيه اعتراضان أيضا وهما منع حكم الأصل، ومنع أحد محتملي اللفظ وهو التقسيم، كما سيأتي.

قوله: الرابع ما يرد على مقدمته الثانية إلخ، يعني ويدخل فيه عشر اعتراضات: منع وجود العلة، ومنع عليتها، وعدم تأثيرها، وعدم الإفضاء، وعدم ظهورها، وعدم انضباطها، وعدم اطرادها وهو النقض والكسر، وعدم انعكاسها، ووجود معارض، وسيأتي.

قوله: الخامس ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة وهو دعوى وجود العلة في الفرع، يعني ويدخل فيه خمس: اعتراضات منع وجود الوصف المعلل به في الفرع، والمعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه، والفرق، واختلاف الضابط في الأصل والفرع، واختلاف جنس المصلحة، كما سيأتي.

قوله: السادس ما يرد باعتبار المقدمة الرابعة إلخ، يعني ويدخل فيه أربع اعتراضات وهي: مخالفة حكم الفرع، والقلب بأنواعه الثلاثة؛ وهي قلب لإبطال مذهب الخصم صريحا، أو التزاما، أو قلب لتصحيح مذهبه أي المعترض، والله أعلم.

قوله السابع ما يرد باعتبار أن ذلك الحكم هو مطلوبه إلخ، يعني ويدخل فيه اعتراض واحد وهو القول بالموجب، كما سيأتي.

(1) في (أ) و (ج): "باعتبارات ذلك الحكم ومطلوبه". وفيه تصحيف ظاهر.