شرح مختصر العدل والإنصاف مذيلا بالحواشي أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

شرح مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٦٨٩

{665)

}

لجواز أن يكون له مانع آخر ولا مقتضي للوجوب، أو عدم بعض الشرائط، وهو في جانب النفي، والأول في جانب الثبوت.

قوله: نحو المنافاة في الوسيلة إلخ، قال العضد (1) مثاله - يعني الثاني- أن يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسألة القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة انتهى. قوله: لجواز أن يكون له مانعا كذا في النسخة التي بيدي بالنصب، والظاهر أنه بالرفع على أنه اسم يكون تقدم خبره فى الظرف قبله (2).

قوله: وهذا في جانب النفي إلخ، الظاهر أن الإشارة راجعة إلى الوجه الثاني، وإنما كان في جانب النفي لأن النزاع في التفاوت في الوسيلة هل ينافي التفاوت في المتوسل إليه أو لا، وإنما كان الأول في جانب الإثبات لأن النزاع في القتل بالمثقل هل يوجب القتل والقصاص أو لا، يعني واستعمال النفي وهو قوله (لا ينافي القصاص) ليس محله، والله أعلم فليحرر، وهذه المقدمة أعني قوله (وهذا في جانب إلخ)، مما زاده المصنف على العضد وليست فيه كما يعلم بالوقوف عليه فتأمل.

(1) شـ) شرح العضد، ص: 362. (2) هذا التصويب منه بناء على نسخته.