باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف لأبي القاسم البرادي (تحقيق) محبوب بن يعقوب بن سالم البراشدي

تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

الجزء ١ · صفحة ١٥١

فهذه منه -رحمه الله - إشارة إلى أحكام الكتمان "فاستصحاب الحال" لأن الأصل براءة الذمة ومن ادعى شُغلها فعليه الدليل، ومن نفاه [بعد ثبوته (1) فعليه الدليل، والأصلُ بقاءُ ما كان على ما كان (2)، وهو معنى قوله: "فالمطلوب هو المُدان" يعني هو المصدَّق، والقول قوله مع يمينه؛ ملاحظةً لبراءة الذمة أولاً، والطالب" هو المُعان" يعني هو الذي يُحكم له، إما بالبينة وإما باليمين،

والله أعلم.

(1) ساقط من (أ).

6

(2) الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وكذلك استصحاب الحال؛ هذه كلها قواعد فقهية تندرج تحت القاعدة الفقهية الأم: "اليقين لا يزول بالشك"، التي هي أحد القواعد الفقهية الكلية الخمس، وهي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال المشقة تجلب التيسير العادة محكمة. ينظر: السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (771 هـ)، الأشباه والنظائر تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط 1، دار الكتب العلمية- بيروت، (1311 هـ (1991 م، ج 1، ص 13. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:911 هـ)، (الأشباه والنظائر)، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، طا، دار الكتب العلمية - بيروت، (2010 م)، ص 91.

[143)

}