تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف
الجزء ١ · صفحة ١٩٨عند من يرى العموم، وأما الواقفية ومن يقطعُ بمرةٍ واحدةٍ] (1) فلا، فالكلام عليها في العموم والخصوص، وألحق بعضُهم "إذا" بـ "كلما" وجعلوها للاستغراق، واستدلوا بأي من القرآن، قوله:
إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى} البقرة: 282، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ النساء: 101، إذا
نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ الجمعة 9، وعُورضوا بأن التكرار إنما عُرف بالشرع، من جهة الإجماع وفعلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم-، لا من معنى الشرط، والله أعلم.
(1) ساقط من (ب) و (ج).
190
}
{190)
١٩٨ / ٤١٠
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.