باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف لأبي القاسم البرادي (تحقيق) محبوب بن يعقوب بن سالم البراشدي

تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

عند من يرى العموم، وأما الواقفية ومن يقطعُ بمرةٍ واحدةٍ] (1) فلا، فالكلام عليها في العموم والخصوص، وألحق بعضُهم "إذا" بـ "كلما" وجعلوها للاستغراق، واستدلوا بأي من القرآن، قوله:

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى} البقرة: 282، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ النساء: 101، إذا

نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ الجمعة 9، وعُورضوا بأن التكرار إنما عُرف بالشرع، من جهة الإجماع وفعلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم-، لا من معنى الشرط، والله أعلم.

(1) ساقط من (ب) و (ج).

190

}

{190)