تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤فانتهوا الحشر: 7، فأفعاله وأقواله، بيان، وقد قال: (لا) يقسم ورثتي ديناراً لا درهماً، ما تركتُ بعد
نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة) (1)، وأما السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم- فهو منه الزام وطعن وتشنيع، وكذلك التواتر (2)، والله أعلم.
(1) أخرجه الربيع (670)، كتاب الأيمان والنذور باب في المواريث والبخاري (2776)، كتاب الوصايا: باب نفقة القيم
للوقف. كلاهما من حديث أبي هريرة.
(2) يشير هنا إلى قول صاحب المتن: "إلا إن قالوا: إنما يجب أن يكون البيانُ عند من سمع الرسول صلوات الله عليه، ومن لم يبلغه فليس عليه شيء، إلا أن يُعلِّقَه إلى التواتر، فيُبطلُ جُلَّ أحكام الشريعة لعدم التواتر في جُلِّها ".
216
{)
}
٢٢٤ / ٤١٠
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.