تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف
الجزء ١ · صفحة ٢٤بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (1).
باب في الأمر والنهي
اعلم أنه لا أحد تجب طاعته (2) إلا الله عز وجل أو من أمر هو تعالى بطاعته من نبي أو خليفة أو حاكم أو والدين أو غيرهما. واتفق الجميع في مقتضى اللغة أن الأمر لا يفيد حسن المأمور [به] (3)، ولا النهي قبح المنهي عنه؛ أن هذا حسن وهذا قبيح (4)، وإنما يُعلمان من جهة الشرع ولا يعلمان (9) من جهة المصلحة - خلافاً للمعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يكلف عباده إلا من جهة المصلحة (6) - بدليل قوله تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ إلى قوله:
عَذَابًا أَلِيمًا} النساء: 160 - 161. وقد يكون التكليف والأمر ابتلاء ويكون رحمة. فمن الشرع يقتبس حسن الحسن وقبح القبيح لا من جهة العقل، إلا ما يتعلق بالعقل من جهة الواجبات وأخواتها. والمباح خارج عن حدّ الحسن والقبيح، كما أنه خارج عن حدّ الطاعة والمعصية.
الشرح: قال المفسر (7): هذا الذي بدأ به الشيخ مقدمة من مقدمات الأمر والنهي، فكأنه نبهك [التعلم أن الأمرين على قسمين، وأن الأَمْرَ على قسمين: قسم منهم تجب طاعته ويلزم امتثال أمره، وهو من ذكره، وقسم آخر لا تجب طاعته ولا يلزم امتثال أمره، وهو أيضا قسمان: قسم تحرم طاعته، وتكون طاعته معصية لله عز وجل، وقسم لا يتصف ممتثل أمره بالطاعة ولا
(1) نص العبارة في النسخة (ب): "وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، عونك اللهم وفتح بابك".
(2) في (ب): "تجب عليه طاعته".
(3) ساقط من (ب). (4) في (ب): "وأنه قبيح".
(5) في (ب) و (ج): "ولا يعلمان أيضاً".
(6) ينظر: عبد الجبار، أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني (ت: 415 هـ)، (شرح الأصول الخمسة)، تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، تحقيق: د عبد الكريم عثمان، ط 3، مكتبة وهبة - القاهرة، (1416 هـ 1996 م)، ص 510. أبو يعلي، محمد بن الحسين الفراء البغدادي (ت: 458 هـ)، العُدة) في أصول الفقه)، تحقيق د أحمد بن علي المباركي، ط:2، بدون ناشر، (1410 هـ (1990 م)، ج:2، ص: 421. (7) اعتاد الشارح أبو القاسم البرادي في كتابه هذا أن يقول بعد عبارة المتن: قال المفسر "، ثم يشرع بعد ذلك في الشرح، وقد مشى على هذا المنوال من بداية الكتاب إلى آخره، فالمقصود بالمفسر أبو القاسم بن إبراهيم البرادي شارح هذا الكتاب.
(8) ساقط من (ب).
{" (
}