تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥تتحقق الصدقات ههنا (1) في الزكاة [المفروضة (2)، وتتحقق الرقاب في الكفارات الواجبات؛ مثل كفارة القتل، وكفارة الظهار وجميع ذلك واجب، والله أعلم، وقالت الأشعرية: الزائد على القدر المجزي حكمه حكم الندب، ففيه الثواب في الفعل (3) ولا عقاب على الترك؛ إذ لو شاء المكلف لاقتصر على القدر المجزي فيكون ممتثلاً طائعاً غير عاص، مثاباً غير معاقب، فالزائد على القدر الذي تحصل به براءة الذمة لا يصح وصفه بالوجوب؛ إذ لو كان واجباً حتماً لم تحصل براءة الذمة دونه، ولوجب العقاب على تركه، والله أعلم.
(1) في (أ): "فإنما نتحقق آفات ههنا ويظهر أن في الكلام تصحيفا.
(2) ساقط من (ب) و (ج).
"
(3) في (ب) و (ج): "فله الثواب على "الفعل والمعنى في العبارتين واحد.
﴿YAY﴾
٢٩٥ / ٤١٠
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.