باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف لأبي القاسم البرادي (تحقيق) محبوب بن يعقوب بن سالم البراشدي

تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

وقوله في المطلق ثلاثا: "إن فسخوه قادوا أصلهم (1)، فقد رشق (2) الشيخ -رضي الله عنه-[ههنا (3) رشقةً وهو بصير بمكان الرشقة، فإن أبا حنيفة فسخه وقلد أصله وخرق الإجماع (4)، وقوله في الأمور المعفوة لهذه الأمة (5) فإنما يعني به قوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا البقرة: 286، فسره في بعض مصنفاته وتكلم عليه كلاماً مفيداً، صرح فيه بأن معنى "إن نسينا" تركنا، ومعنى "أخطأنا" تعمدنا، لكن هذا كله معفو عنه لهذه الأمة بشرط التوبة النصوح، والتنصل بالأداء أو بالاستحلال، أو كان معدماً رجع إلى الله بنية صادقة ورغبة ودعاء في أن يرضي عنه الخصوم (1) من فضله وخزائنه المملوءة ورحمته الواسعة؛ إذ له الكل ومن عنده الكل، وإليه يعود الكل، وهو يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون وهو خير الوارثين.

= بن نصر بن الحجاج المروزي (ت: 294 هـ)، اختلاف الفقهاء)، تحقيق د محمد طاهر حكيم، طا، أضواء السلف. الرياض، (1420 هـ- 2000 م، ص 270. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي (ت: 321 هـ)، (مختصر اختلاف العلماء)، تحقيق: د عبد الله نذير أحمد، ط 2، دار البشائر الإسلامية - بيروت، (1417 هـ 1996 م)، ج 2، ص 430. ابن بركة (الجامع)، مصدر سابق، ج 2، ص 179. الشقصي (منهج الطالبين)، مصدر سابق، ج 16، ق 1، ص 303. اطفيش، شرح النيل، مصدر سابق، ج 14، ص 1. (1) هذا بناء على ما جاء في النسخة (ب)، والذي في (أ): "خالفوا أصلهم"، وقد سبق التنبيه عليه عند المتن. ومعنى قوله: "قادوا أصلهم أي هدموا أصلهم. والقودُ: القصاص، وهو قَتْلُ القاتل بدل القتيل ينظر: ابن منظور، (لسان العرب)، مادة "قود"، ج 3، ص 372.

(2) الرَشْقُ: الرمي وقد رَشَقْتُهُ بالنَّبْلِ أَرْشُقُهُ رَشْقاً. ينظر: الفراهيدي، (العين)، مادة "رشق"، ج 5، ص 37. الجوهري، (الصحاح)، ص 444.

(3) ساقط من (أ).

(4) عبارة صاحب المتن كانت في المطلق ثلاثا هل يثبت طلاقه أم لا، وقد أورد هذا المثال على سبيل الإلزام لمن يقول بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، ولم يذكر في المتن أبا حنيفة ولا غيره، ولا أدري كيف ذكر الشارح هنا أبا حنيفة، وأنه قد خالف الإجماع، مع أن كتب الحنفية نصوصها صريحة بأن المطلق ثلاثا بكلمة واحدة طلاقه واقع، وتبين منه زوجته، وأنه عاص بذلك. ينظر: السرخسي (المبسوط)، مصدر سابق، ج 6، ص 57. الكاساني، بدائع الصنائع)، مصدر سابق، ج 3، ص 96. العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت: 855 هـ)، البناية شرح الهداية)، تحقيق: أيمن صالح

شعبان، طا، دار الكتب العلمية - بيروت، (1420 هـ- 2000 م)، ج 5، ص 284.

(5) يشير إلى قوله صاحب المتن: "وهو من الأمور المعفو عنها لهذه الأمة". (6) في الأصل: "في أن يتحمل ويرضي عنه الخصوم، ولعل في الكلام تصحيفا.

300