باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف لأبي القاسم البرادي (تحقيق) محبوب بن يعقوب بن سالم البراشدي

تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

قال: [فقال جابر] (1): خذ من جارك ما أعطاك (2). وسئل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (3) في كتاب "الجوابات (4) عن رجل كان في بلدٍ وله فيه عقار، وهو يستدين الأيتام والأرامل والناس، فقال: إنه لا بأس في معاملته إلا ما علمته، حراماً، والتنزه (0) عن مثل هذا أفضل، وجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه على حِسني ماء (1) وحوله ناس قعود فهم رجلٌ أن يسألهم عن الماء إن كانت السباعُ تَردُه أم لا، فانتهره، عمر، وقال: إنا تَرِدُ على السباع وتَرِدُ [السباغ] (7) علينا، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق) عمر لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر) (8)، وسألتْ عائشةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفود التي تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تُريد الإسلام فتسلم، وكانوا يسألون أي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظى عنده، فيقال لهم] () عائشة، فيُهدون إليها مما معهم من طرف البادية، وربما يُهدون إليها من القديد شيئاً، فسألته عن ذلك فقال: (سَمِّي وكُلي) (10). وأول نازلة نزلت هذه الأمة في هوشات الأسواق (11) والنهب في الدور والحوانيت أيام مقتل عثمان بن عفان، فقال عبد الله بن سلام: كفُّوا عن الأسواق (12) ثلاثة أيام ثم لا تبالون وللمشايخ [رضي الله عنهم] (13) ثلاثة أجوبة في الرِّيبات إن لم يدخل عليها صاحبها أن يُمسك ولا يبالي، والثاني أن يبيع ويمسك مقدار الثمن وينفق الباقي، والثالث أن يستنفع بالثمن كله حكاها سلمة الدرجيني (14)

(1) ساقط من (أ) و (ج).

(2) ينظر: الجيطالي، (قناطر الخيرات، مصدر سابق، ج 3، ص 244.

(3) عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (ت: 208 هـ)، ثاني الأيمة في الدولة الرستمية، تقدمت ترجمته.

(4) لعله كتابه المعروف بمسائل نفوسة، أو مسائل نفوسة الجبل. ينظر في ترجمة الإمام عبد الوهاب: محمد بن موسي بابا عمي وآخرون، (معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب)، (الترجمة: 609)، ج 2، ص 283.

(5) ساقط من (ج).

(6) الحِسْيُ: موضعٌ سَهْلٌ يَسْتَنْقِعُ فيه الماء، ولا يلبث أن يُنْضَبَ، وجمعُه أحساء، أو هو حَفِيرَة قَرِيبَةُ القَعْرِ يجمع فيها الماء. ينظر الفراهيدي (العين)، ج 3، ص 271. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث)، ج 1، ص 387.

(7) ساقط من (أ).

(1) أخرجه ابن ماجة (519)، كتاب الطهارة باب الحياض من طريق أبي سعيد الخدري ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع، والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت

في بطونها، ولنا ما غبر طهور)

(9) ساقط من (ب) و (ج). (10) لم أهتد إلى تخريجه.

(11) اتقوا هوشات السوق، أي: اتقوا الضلال فيها، وأنْ يحتال عليكم فتُسْرقوا ينظر الفراهيدي، (العين)، ج 4، ص 68.

(12) في (أ): "كفوا على الأسواق".

(13) ساقط من (أ). (14) لم أعثر له على ترجمة

{

318

}