باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف لأبي القاسم البرادي (تحقيق) محبوب بن يعقوب بن سالم البراشدي

تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

فصل أحكام الحرام المجهول [العين] (1).

واعلم أن الحرام المجهول العين هو الذي لا يفرزه إلا الله عز وجل، ولا يتوصل إلى معرفة عينه ولا إلى معرفة مولاه إلا بوحي من الله عز وجل، قد اختلف الناس فيه؛ قال بعضهم: هو حلال مطلق، وجميع ما يتعلق بالحلال يتعلق به وأحكامه [أحكام (2) جميع الحلال في الدنيا والآخرة وقال بعضهم: [هو] (3) حرام مجهول، لا فرق بينه وبين الحلال الصرف إلا الاسم). وقال بعضهم: هو حرام محرم. أما هذا فساقط ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. أما الأول الذي أطلق عليه اسم الحلال يقول على التسمية عنده بما ظهر له، فإن تصرفاته فيه كتصرفاته في حلاله، مأمور بإخراج الزكاة من الناض، والعشور من الحب ()، والصدقات من الحيوان، واستعماله لمأكله ومشربه وملبسه ونفقاته على عياله، وقضاء واجب الحقوق عليه في جميع ملتزماته، فحيث يُؤجر في ماله الحلال الصرف يؤجر فيه، وحيث يأثم في ماله [الحلال (1) الصرف يأثم فيه، لا فرق بينهما، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما كلفنا علم الظواهر، وعند الله تبلى السرائر، وكذلك] () في الأنسال لغير رشدة، والفروج المحرمة لغية (^) وسفك الدماء، يسعه القبض والبسط في هذا كله على الظاهر، بل هو فرض عينه؛ كاستعمال الأموال في الحج والإعتاق والديون، وجميع الأمور الواجبة والقربات إلى الله عز وجل، فالعجب كل العجب ممن يقول: إن من ورث مالاً حلالاً أو عقاراً أو أصولاً ولا يعلم أنه حرام في الأصل إلا الله تعالى؛ أن جميع ما عمله في هذا المال من زكاة ومن صدقة وفرض وتطوع (2) ليس له فيه أجر، وأن جميع الفروض التي أوجبها الله عز وجل في سائر الأموال هي فرض عليه متعين، لا أجر له إن فعل (10)، ومنقطع العذر إن لم يفعل، فهذا عكس الشريعة أن يأمر الله تعالى بأوامره فينفذ الوعيد فيمن تخلف عنها ولا يأجرَ من فَعَلَها، وأجهل من هذا وذاكم وذلكم جهول بأصل

(1) ساقط من (أ) و (ج).

(2) ساقط من (ب).

(3) ساقط من (أ) و (ج).

(4) في (ب) و (ج): وليس" بينه وبين الحلال الصرف إلا "الاسم والمعنى في العبارتين واحد.

(5) الناض: أي النقد والعشور يعني بها المقدار الواجب في زكاة الحرث، وهو إما العشر وإما نصف العشر.

(6) ساقط من (أ).

(7) ساقط من (ج).

(8) في (ب) و (ج): "لغيت" بتاء التأنيث الساكنة.

(9) في (ب): "ومن فرض وتطوع"، وفي (ج): "من فرض وتطوع".

(10) في (ب) و (ج): "لا أجر له في الفعل".

330

}