باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف لأبي القاسم البرادي (تحقيق) محبوب بن يعقوب بن سالم البراشدي

تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

يُتوقَّى من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى] (1): لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب: 21، ولقوله تعالى: وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

الحشر: 7.

والنهي بصيغة "لا تفعل" مثل قوله عليه السلام: (لا تتلقوا السوالع) (2)، (لا يبع حاضر لباد) (3)، (لا تبيعوا الذهب بالذهب) (4)، (لا تتلقوا الركبان للبيع والشراء) ()، (لا) تصروا الإبل والبقر والغنم) (6)، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ) (3)، (لا) يصل أحدكم وهو زناء))، (لا يصل أحدكم وهو عاقص شعره) (9)، وغير ذلك كثير.

والتحريم كقوله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر حرام) (10)، (كل) مختمر خمر) (11)، وقوله للذي

(1) ساقط من (ب) و (ج).

(2) أخرجه الربيع (556)، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من البيوع، من حديث ابن عباس. قال الربيع: " يعني: لا تتلقوا أجلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسواق".

(3) أخرجه الربيع (562)، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من البيوع وأخرجه البخاري (2723)، کتاب الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. ومسلم (1520)، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي جميعهم من حديث أبي

هريرة.

(4) أخرجه الربيع (575)، كتاب البيوع: باب في الربا والانفساخ والغش والبخاري (2177)، كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة. ومسلم (1584)، كتاب المساقاة: باب الربا. جميعهم من حديث أبي سعيد الخدري.

(5) أخرجه الربيع (562)، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من البيوع، من حديث أبي هريرة. (1) أخرجه الربيع (562)، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من البيوع والبخاري (2184)، كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. كلاهما من حديث أبي هريرة.

(7) أخرجه الربيع (29)، باب في العلم وطلبه وفضله عن ناس من الصحابة ومسلم (282)، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد.

(8) أخرجه الربيع (297)، كتاب الصلاة ووجوبها باب جامع الصلاة من حديث ابن عباس قال الربيع: "الزناء: بتشديد النون يعني: الحاقن الذي يجمع البول في مثانته".

(9) أخرجه الربيع (299)، كتاب الصلاة ووجوبها باب جامع الصلاة، من حديث ابن عباس. (10) أخرجه الربيع (629)، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، من حديث عائشة بلفظ: (كل) شراب أسكر فهو حرام). وأخرجه البخاري (4343)، كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ومسلم (1733)، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. كلاهما من حديث أبو.

موسى

الأشعري.

(11) لم أهتد إلى تخريجه.

{341)

}