باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف لأبي القاسم البرادي (تحقيق) محبوب بن يعقوب بن سالم البراشدي

تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

الجزء ١ · صفحة ٥٦

عنهم، وعليه أكثر القدرية. وقال أبو بكر الأبهري (1) في طائفة- وهو من السُّنية أيضا- بالتفصيل: أوامر الله عز وجل تُحمل على الوجوب، وأوامر الرسول عليه السلام تحمل على الندب. فهذا ما وقفت عليه من مذاهب أهل الأصول في هذا (2)، غير أن خالص المذهب عندنا الوجوب، والآيات التي نص عليها الشيخ مضمونهن الأمر المطلق خاصة، وليس فيهن قرينة (3) إيجاب وإلزام ولا ندب غير نفس الأمر، وفي الويل والتكذيب قرينة الوجوب وتنبيه عليه، وقول بريرة: أبأمرك، فلولا ما قطعت أن أمره واجب امتثاله لما سألتْ عنه، وتفريقه عليه السلام بين الأمر والشفاعة أدلُّ دليل على أن الأمر على الوجوب؛ لأنه يفيد الاقتضاء وطلب الامتثال والاتصاف بالطاعة في الامتثال وبالعصيان في الترك، ومضمون الشفاعة الرغبة والسؤال فهو ندب، والأمر في السواك لو أَمَرَ به لكان إيجاباً، ولكنه لم يأمرهم، وإنما ندبهم ورغبهم بقوله: (ثلاث [هن] (4) عليَّ فرض وهن لكم نفل السواك والوتر وقيام الليل) (5)، وفي رواية: (السواك والضحية وقيام الليل)، والله

أعلم.

أصل والدليل أيضاً على وجوب الأمر عقلاً أن السيد إذا قال لعبده: اسقني ماءً، وقُم، واقعد (6)؛ فلم يسقه، ولم يقم، ولم يقعد؛ حَسُنَ من السيّد ومن كل أحد لومه وتوبيخه وعقوبته. فهذا دليل الوجوب، وعارضوا في هذا بقول السيد لعبده البس هذه الخَلعَة، أو هذا التاج؛ أترونه عاصياً إن لم يلبسهما؟ قلنا إنَّ معهما قرينة (7) تدل على غير الأمر، وهو التبجيل والإكرام، وليس هو بموضع للعبد؛ إلا إن كان أهلاً لذلك بعد أن يكون عبداً رائعاً، والعبد يتوقف لهذه العلة عن درجة

(1) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر التميمي الأبهري (ت: 375 هـ)، شيخ المالكية في العراق، سكن بغداد، وسئل أن يلي القضاء فامتنع من كتبه الرد على المزني، الأصول، إجماع أهل المدينة وغيرها. ينظر: الذهبي، (سير أعلام النبلاء)، مصدر سابق، ج: 16، ص: 332. الصفدي، (الوافي بالوفيات، مصدر سابق، ج 3، ص:250. الزركلي، (الأعلام)، مصدر سابق، ج:6، ص:225.

(2) تنظر هذه الأقوال وغيرها في: أبو الحسين البصري المعتمد)، مصدر سابق، ص 57. أبو يعلى، (العدة في أصول الفقه)، مصدر سابق، ج 1، ص 229. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت:476 هـ)، (التبصرة في أصول الفقه)، تحقيق: د محمد حسن هيتو، ط 1، دار الفكر - دمشق، (1403 هـ 1983 م)، ص 27. الجويني، (التلخيص)، مصدر سابق، ج 1، ص 274. الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، مصدر سابق، ج 2، ص 44. الآمدي، (الإحكام)، مصدر سابق، ج 2، ص 362. السبكي، (الإبهاج في شرح المنهاج، مصدر سابق، ج 2، ص 22. الشماخي،

(شرح مختصر العدل والإنصاف)، ص 237.

(3) في (أ): "وليس فيهن مزية إيجاب … إلخ". (4) ساقط من (أ). (5) لم أوفق في تخريجه

(6) في (ب) و (ج): "أو قم أو اقعد". بحرف النسق "أو ".

(7) في (ب) و (ج): "هاتان معهما قرينة".

??

}