ضياء الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

ضياء الضياء

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

به، بل يضرب على ذلك ويخط عليه، بأمر صاحب الرقعة، فإن لم يستأذنه في هذا القدر لجاز، وليس له إحتباس الرقعة، إلا بإذن مالكها، ويعلمه إنه قد كان واجباً عليه البحث عن أهل هذه الفتوى وسؤالهم

ويقبح عليه ما فعله من سؤاله سواهم، فإن رأى فيها إسم من لا يعرفه، سأل عنه، فإن كان مرضياً، أجاب معه، وإن لم يعرفه أصلاً، فواسع له أن يمتنع من الفتوى معه، والأولى أن يُشاور على صاحبها بإبدالها، وأخذ خطوط من تقوم الحجة به، فإن أبى ذلك، وألح عليه في الجواب، أجابه شفاهاً، ولم يرده

خالياً

وإن لم يفهم المفتي السؤال أصلاً، فواسع أن يكتب يُزاد في

الشرح ليبحث عنه، أو لم يفهم ما فيها، فأجيب عنه

وقال بعض: إذا لم يفهم السؤال، لم يكتب شيئاً أصلاً. وقيل: أن بعضهم كتب في مثل هذا بحضرة السائل، ليُخاطبه

شفاهاً

وينبغي للمفتي إذا كثرت الرقاع بحضرته، أن يقدم الأسبق

فالأسبق، على ما يُقدمه القاضي في الخصوم.

--