ضياء الضياء
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧الخاصة والعامة، وهو مثل أجماعهم على يوم الجمعة، إنه اليوم الذي بين الخميس والسبت؛ ومثل أجماعهم على شهر رمضان، ووجوب صيامه، وإنه الشهر الذي بين شعبان وشوال؛ ومثل إجماعهم على الصلوات، وأعدادها، وركعاتها؛ والآخر: إجماع الخاصة، وهو مثل إجماعهم على توريث الجد مع الولد، وتوريث الأخت من الأب، مع الأخت من الأب والأم.
الترجيح: الترجيح: أن ترجح أحد العلتين على الأخرى، إحدها: أن يكون أحداهما منصوص عليها، كقول بعض قومنا:
أن الحج لا يسقط بالموت، لأنه دين، فأشبه ديون الآدميين فتكون هذه العلة أولى عليه، من علة طريق العراقي، حيث قال: يسقط بالموت، لأنها عبادة محضة، فأشبهت الصلاة والصيام، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد نص عليها، فقال في حديث الخثعمية: فدين الله أحق أن يُقضى "؛ والثاني: أن يكون أحداهما يشهد لها بعموم الأسم، فتكون أولى، وذلك مثل العلة في البر، أنه مطعوم من جنس؛ لأن النبي ()، نهى عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل، أو تكون أحدهما منتزعة من أصل أقوى من أصل الأخرى، أو بنوع من أصل جلي، والأصل خفي، أو يتفرع من خبر متواتر، والأخرى من خبر منفرد، أو ينتزع من أصل متفق على
- 387 -