الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة
الجزء ١ · صفحة ١٠١نص الربيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حرام حرمها الله لا تحل لقطتها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلالها فقال عمه العباس إلا الإدخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر.(1)
التحليل: جاء حديث ابن جعفر مقتطعا من الحديث الذي أخرجه الربيع وغيره(2).
14 - نص ابن جعفر: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقتل المحرم الحية، والعقرب، والكلب العقور، والفأر)(3)
نص الربيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.(4)
التحليل: وردت عدة روايات(5) في تحديد الدواب التي ليس على المحرم جناح في قتلهن تتطابق مع نص الحديث الذي أورده ابن جعفر، أما رواية الربيع فلم تذكر الحية وأضافت الغراب والحدأة.
13 - نص ابن جعفر: وقيل خطب النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، ثم قال: (أما بعد وكان لا يخطب إلا وقال: أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر، وأن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس، حتى تعتم بها رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال وأنا دافع بعد غروبها، فلا تعجلونا)(6)
نص الربيع: قال أبو عبيدة لما أتم حجه خطب الناس بعرفة فقال إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس ويفطر الصائم وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس هدينا مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان.(7)
(1) الربيع، الجامع الصحيح، باب في المواقيت والحرم، رقم 5 ص 87.
(2) انظر تخريج حديث رقم 45 من الفصل الأول.
(3) المرجع السابق (3/ 72)
(4) الربيع، الجامع الصحيح، باب ما يبقى المحرم ومالا يتقي، رقم 16 ص 90
(5) انظر تخريج حديث رقم 49 في الفصل الأول.
(6) ابن جعفر، الجامع (3/ 92)
(7) الربيع، الجامع الصحيح، باب في عرفة ومزدلفة ومنى، رقم 32، ص 94.