الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ٦٧

التخريج: لمن أجد من أخرجه بهذا اللفظ، وأورد الحديث أبو الحواري(1) والكاساني(2) وله شاهد أخرجه أبوداود(3) عن جابر بن عبد الله، أن رجلا، قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: «صل هاهنا»، ثم أعاد عليه، فقال: «صل هاهنا»، ثم أعاد عليه، فقال: «شأنك إذن».

68 - قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى البيت حافية، حاسرة، فسأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم: فقالك: (مر أختك أن تركب وتخمر وتصوم ثلاثة أيام وتمشي ما أطاقت (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)(4)

التخريج: أخرجه ابن أبي شيبة(5) بلفظ قريب وأخرجه بمعناه أحمد(6) والبخاري(7) ومسلم(8) وأبو داود(9) والنسائي(10).

69 - وقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده.(11)

التخريج: وردت أحاديث كثيرة عن اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده.

70 - بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رحمه الله: قال: وقد قال أبو ذر: يا رسول الله أمرني فقال: (يا أبا ذر إنك ضعيف وهي أمانة وهي يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)(12)

التخريج: أخرجه الطيالسي(13) ومسلم(14) بلفظه وأحمد(15) بلفظ قريب.

(1) أبو الحواري، محمد بن الحواري العماني (حي في: 272 هـ)، الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، مكتبة الاستقامة، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1991 م، (2/ 48).

(2) الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت: 587 هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406 هـ - 1986 م، (5/ 83).

(3) أبو داود، سنن أبي داود، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقم 3305 (3/ 236).

(4) ابن جعفر، الجامع (3/ 238)

(5) ابن أبي شيبة، المصنف، باب الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان، رقم 12412 (3/ 92).

(6) أحمد، المسند، رقم 17386 (28/ 609)

(7) البخاري، صحيح البخاري، باب من نذر المشي إلى الكعبة، رقم 1866 (3/ 20)

(8) مسلم، صحيح مسلم، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة رقم 1644 (31264).

(9) أبو داود، سنن أبي داود، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، رقم 3299 (3/ 234).

(10) النسائي، سنن النسائي، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، رقم 3814 (7/ 19).

(11) ابن جعفر، الجامع (3/ 246)

(12) ابن جعفر، الجامع (4/ 13)

(13) الطيالسي، مسند الطيالسي، رقم (487)، (1/ 391)

(14) مسلم، صحيح مسلم، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم 1825، (3/ 1457).

(15) أحمد، المسند، رقم (21513)، (35/ 404)