إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ٥١أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر احدى عشرة ركعة» يعني بها الصلوات الخسمة، الربيع بن حبيب أن أبا محمد قال لابن عمر اني أقيم بالمدينة ثمانية أشهر أو تسعة أشهر كيف أصلي قال صل ركعتين الا أن تكون في جماعة المقيمين فاذا نوى سفرا يجاوز فيه الفرسخين قصر الصلاة اذا خرج من عمران بلده واذا بات أو قال دون الفرسخين فهل يصلي تماماً الى أن يجاوزهما ويبقى على حاله القصر الى أن يرجع من سفره ويدخل عمران بلده ولو أن يجمع الظهر مع العصر ان شاء قدم العصر وان شاء آخر الظهر الى وقت العصر والأحسن أن يجمعهما بين الوقتين وكذلك المغرب والعشاء الآخرة وله أن يجمع معهما الوتر يصليها ثلاثا أو واحدة وله أن يؤخر الوتر ان شاء أن يتنقل بعد العشاء
ما لم يطلع الفجر واذا أقام ببلدة قصر الصلاة ما لم يتخذها وطنا:
ووطن الانسان حيث يسكن … وتطمئن نفسه فيوطن يراه خير منزل لا يخرجه … منه سوى أمر عظيم يزعجه كجائر يخاف من صولته … وضرر يلحق في عيشته وللرجل أن يتخذ أربعة أوطان وليس للمرأة الا وطن واحد الا اذا
تزوجت وشرطت عن العقد السكنى في بلدها اتخذت وطنها وطنا ووطن زوجها وطنا واذا تزوج المقيم مسافرة أتمت بعد أن عقد عليها واذا تزوج المسافر مقيمة فلا تقصر الا اذا تبعته الى وطنه ثم رجعت قصرت في وطنها والعبد المملوك وطنه وطن سيده والمدبر كذلك ما دام
- 01