إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ٥٦بالنساء في النفل وروي أنه يجوز أن تؤم بأهل دارها واختلف في امامة الأعمى بالبصير والجواز المختار وكذا في امامة المتيمم بالمتوضئ والعبد بالحر خلاف ورواية جواز المرأة أن تؤم بأهل دارها عن قومنا لا يعمل عليها أصحابنا وتجوز امامة المسافر بالمقيم ويتم المقيم ما بقي عليه بعد أن يسلم الامام ولا يصلي خلف من يقنت ولا خلف من يقول ولا الضالين آمين ولا خلف المنتمي الى غير عشيرته والمتولي غير مواليه والصلاة خلف الفاسق كصلاته وحده يقدم فيها الأفضل فالأفضل لقوله له من رواية أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فأن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأكبر وكذا يؤمر الامام أن يقتصد في صلاته من غير تقصير أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطل ما شاء» والعاري اذا صلى بالعراة يكون وسطهم واذا صلى رجل قاعدا آخر الصف لعذر وجاء آخر بعده وصلى قائما وكان الرجل القاعد بين الصف والرجل جازت صلاة الرجل القائم وان لم يقدر الامام على القيام ولم يتأهل غيره قيل يجوز أن يصلي بهم قاعدا
هم
سنا»
ويصلون هم وراءه قياما وقيل هذا خاص بالامام الأعظم والله أعلم. فصل في الاستدراك: فإذا سبقك الامام بشئ من صلاتك فصل معه ما أدركت وأقض ما فاتك فان سبقك مثلا بالحمد وحدها فإذا وجهت وكبرت تكبيرة الاحرام وهو راكع فاركع معه فاذا قعد للتحيات الأخيرة