إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٦٣

(باب) في زكاة الابل والبقر

وأما زكاة الأبل ففي كل خمسة من الأبل شاة وفي العشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي الخمس والعشرين ابنة مخاض ابنة سنة دخلت في الثانية وفي الست والثلاثين ابنة لبون كمالها سنتان ودخلت في الثالثة وفي ست وأربعين حقة كمالها ثلاث سنين دخلت في الرابعة وفي احدى وستين جذعة كمالها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست وسبعين لبونتان وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبعد هذا يؤخذ من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة وهكذا الزكاة في البقر لكن الجذعة من البقر مكان بنت مخاض من الأبل والثنية مكان بنت لبون والرباعية مكان الحقة والسديس مكان الجذعة والله أعلم والجذع من البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة وما تم له ثلاث سنين فهو ثني وما تم له أربع سنين فهو رباعي وما تم له خمس سنين فهو سديس والله أعلم وليس في الجارة من الأبل شئ، أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في جبهة صدقة قال الربيع الجارة الأبل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت والكسعة الحمير والنخة الرقيق والجبهة الخيل قال الربيع قال أبو عبيدة ليس في شئ من هذه صدقة ما لم يكن للتجارة وكذا ما اتخذ من البقر للزجر والهيس

والله أعلم.