إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٦٤

(باب) في زكاة الغنم

فتجب من كل أربعين شاة شاة ومن مائة واحدى وعشرين شاتان ومن مائتين ثلاث شياه وبعد ذكل يؤخذ من كل مائة شاة شاة والضأن كالماعز واذا اختلطت الغنم في الحلب والمرعى والمربض أخذت الزكاة من جميعها ويزكي ما قطع الوادي مع أمه:

وان لم تكن جميعا سخالا … فالأخذ منها جائز حلالا ولا يأخذ المصدق كرائم الأموال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربي ولا أكولة ولا فحلا ولا شارفة ولا ذات هزال ولا ذات عوار» قال الربيع السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها والربى التي تربي ولدها والأكولة شاة اللحم وهي السمينة قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعاته لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل قال الربيع الحزرات الخيار والحافل ذات الضرع العظيم وعن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها ورسوله في كل أربعة وعشرين من الأبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم يكن فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا