إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٦٥

بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه الا أربع من الأبل فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين ففيها شاتان فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق وفي الرقة ضابطها بكسر الراء وتخفيف القاف في مائتين درهم ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الأبل صدقة الجذعة وليس عنده وعنده حقه فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما انتهى وقد اختلف في التفاوت في الاسنان ذهب الشافعي الى أن التفاوت كما ذكر في الحديث وذهب غيره الى أنه يرجع الى التقويم لأدلة أخر والله أعلم.

، ??