إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٧٣

والكفارة لكل مسكينا وعليهم بدل تلك الأيام بعد العيد ومن توضأ يوم لصلاة فسبقه الماء فلا شئ عليه وقيل هذا مختص بالفرض بعد دخول وقته و من أصابته جنابة نهارا فبادر للغسل من حينه ولم يقصر فلا شئ عليه ومن أصبح جنبا فقد أصبح مفطرا ويدرأ عنه الكفارة.

(باب) في الأيام المحرم فيها الصوم والمكروه والمندوب

ويحرم صوم يوم العيدين ويحرم الوصال ويحرم صيام الحائض والنفساء ويكره صوم يوم الشك وكذا قيل يكره صيام أيام التشريق ويندب صيام أيام البيض وصوم ست أيام من شوال وصوم رجب وصوم يوم الخامس عشر من شعبان وصوم عرفة لغير واقف بها وصوم يوم عاشوراء من المحرم واستحب أن يصام قبلها يوم وبعدها يوم وصوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة والله أعلم.

(باب) في فضائل شهر رمضان

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي نسخة وما تأخر ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة ومن طريقه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به وفي نسخة الجنة.

- vr -