إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ٨٦والرغبة اليك والعمل وروي أنه الله كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله
رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار.
(باب) في حكم المفرد بحج أو عمرة والقارن لهما فان أحرم بالعمرة في أشهر الحج سمي متمتعا بالعمرة الى الحج ويحل من عمرته بعد أن طاف وسعى منهما الى أن يحرم بحجه يوم ثامن الحج وان ساق هديا لم يحل من عمرته الى أن يبلغ الهدي محله والقارن لهما في الشهر أشهر الحج يبقى على احرامه فيحل منهما بعد رمي الجمرة يوم عاشر من الحج بعد الذبح والحلق يحل منهما من كل شئ غير النساء والصيد ويطوف لهما طوافا واحدا وسعيا وقيل طوافين وسعيين وقيل اذا قدم طاف لعمرته وسعى ولزم احرامه ولا يطوف بالبيت الا لحجه يوم النحر ويسعى وقيل اذا فرغ من سعي العمرة جدد الاحرام للحج والله أعلم ويلزم المتمتع ان كان وطنه خارج الحرم الهدي وهو الضحية وله أن يأكل من هديه ويتصدق ويدخر وان لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج من بعد العشر الا يوم النحر وسبعة وإذا رجع والمتمتع يكثر من الطواف بالبيت والمفرد هو أن يهل بحج فقط فيلزم احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر واذا قدم مكة فلا يطوف بالبيت ويقيم على احرامه ويستلم البيت وإذا طاف وسعى لزمه هدي
ويلبي بحج كما صلى.
- 86 -