إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ٨٧وانتصبن ملبيا تذكر ما بحجة أو عمرة أو بهما
قصدته من نسكيك محرما
فأنت قارن مضيف لهما
فمفرد بالحج ما عليه ومفرد بعمرة لا يلزمه
ما لم يكن في أشهر الحج أعتمر يفعل ما يشاء الى أن حجا فذاك ذو تمتع مشتهر ان لم يجد يصوم عشرا كاملة
الا تمام حجه لديه
سوى الذي من فعله يلتزمه ثم أحل بعد ذاك واستقر في عامة وبالتلبي عجا
يلزمه هدي هناك ينحر
ثلاثة في الحج قبل القافلة
وسبعة بعد الرجوع تلزم
وذلك عن تمتع ملتزم
كفارة التلذذ المحدد
ان لم يكن مجاورا للمسجد
والخلف في الهدى على من قرنا
ولا أرى اللزوم شيئا بينا
(باب) ما يفعله المحرم وما يمنع منه وما يباح له يتجرد المحرم في ازار ورداء ونعلين فلا يلبس السراويل ولا المخيط ولا الخف فان لم يجد الإزار لبس السراويل بعد فك خيوطه ويلبس الخفين بعد قطعهما من أسفل الكعبين وأفتى جابر بن زيد ـ رحمه الله. قال أن ازاي ينحل يعقده أو يوثقه ولا يحتزم المحرم ولا يزر على جسده بثوب وله أن يمسك السيف ونحوه من الأسلحة ان خاف وان يشد هميان نفقته ولا يحمل على رأسه ولا يحزمه ولا يلبس الخاتم
-
87