إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٨٨

وجاز للمرأة لبس القميص والسراويل والخف ولا يلبس الرجل المخيط وان لبسه ناسيا نزعه ولزمه دم والمرأة تلبس ما تلبسه قبل الاحرام الا ما فيه الطيب أو الزينة كالذهب والحرير ولا تغطي وجهها لأن احرامها فيها كما أن الرجل لا يغطي رأسه في الاحرام ويجوز له أن يغطي فمه وأنفه من نتن يؤذيه قال ابن النضر رحمه الله:

وعن النتن فاستر الأنف واللحية

واكشف عن رأسك الطربالا

ويحرم على المحرم الجماع ومقدماته ويفسد الحج بالجماع والا تمناء ان وقع قبل طواف الإفاضة ولزمه الهدي والحج من قابل الا أن أفسده قبل الوقوف بعرفات أحرم وأبدله ولزمه الهدي وكما يفسد الجماع الحج يفسد العمرة عمدا أو ناسيا والناسي لا هدي عليه وعليه الحج من قابل ولا يزوج المحرم ولا يتزوج ولا يتزوج له ولا يعقد نكاحا ولا يشهد على نكاح وعن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أي له ـ ولا لغيره» رواه مسلم واختلفت الرواية في تزويجه بميمونة بنت الحارث روي أنه تزوجها وهو محرم وقيل أنه محل وهو أكثر الروايات والله وأعلم ولا يقلم المحرم أظافره ولا يحلق شعره ولا يدمي جسده ولا غيره ولا يقتل الصيد ولا يقطع شيئا من شجر الحرم ولا يلبس المخيط ولا يباشر الطيب ولا يغطي رأسه ان كان رجلاً ولا تغطي المرأة وجهها ولا تلبس النقاب وجائز للمحرم أن يستظل بنحو ظلالة عن الشمس ولا يقتل القمل ولا

يطرحه ولا يقلم أظافره ولا ينتف شيئا من شعره: