إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٨٩

وان أذته ضرسه أبانها

وفدية تلزمه مكانها

وان أذاه القمل جاز له أن يحلق رأسه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله أن يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاك وان قص ظفرا من أظفاره أو شعرة أطعم مسكينا وفي الأثنين اطعام مسكينين وفي الثلاثة الأظفار أو ثلاث شعرات فصاعدا دم ومن أدمى بدنه لزمه دم ويحرم عليه التعرض للصيد البري لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الى آخر الآية فلا يجوز له اصطياده ولا أكله ولا بيعه ولا شرائه ولا قتله ولا الدلالة عليه وصيد الحرم لا يحل المحرم ولا لمحل.

(باب) في جزاء الصيد والشجر وما يجوز قتله من المؤذيات

ففي البقرة الوحشية بقرة أنسية وفي الوعل بقرة وقيل شاة وفي الضبي شاة وفي أولادها أولاد ما يجزي عن أمهاتها إلا على قول من يقول بالقيمة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وهي ما بلغ سنها أربعة أشهر من ولد الماعز وقيل الأنثى من ولد الضأن وفي الضب جدي جمع الماء والشجر وفي الضبع كبش مسن على قول من يقول انها من الصيد وفي الثعلب شاة وقيل أنها من السباع فلا فدية فيها وفي