إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ٩٠النعامة بدنة وفي الحمامة شاة على قول وفي بيض النعام نصف درهم أو ربع صاع وان كان به فرخ حي فمات ولد شاة ولا شئ في البيض الفاسد وفي العصفور اطعام مسكين ولا شئ في سباع الطير ولا في سباع الوحش وجاز قتل المؤذي كالحية والعقرب والغراب الأبقع والكلب العقور وكل سبع ضاري ونحو بعض ودبي وزنبور وبرغوث ونحو ذلك وكما لا يجوز التعرض للصيد لا يجوز التعرض للشجر شجر الحرم على المحل والمحرم فان تعرض لشئ منه على العمد ففي الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بدنة وفي الجزلة شاة وفي القضيب درهم وفي الصغيرة جدا القيمة ان كان لها ساق وفيما ليس له ساق درهم والحشيش يرد الى القيمة وأكثر الجزاء في الشجر بدنه وأقله إطعام مسكين ولا شيئ في اليابس ورقاً أو حطبا وان أحدث في صيد الحرم أو في شجرة أكثر من واحد جزاء أو جزاء واحد على الجميع وهل عليه جزاء أن أطلق دابته لترعى أم لا ما لم يمدها إلى شئ بعينه ويلزم أن
يحكم عدلان في الصيد والشجر
ولا يكون حكماً في الصيد
الأولى عن سليل زيد
والحكمان من ذوي الايمان
بعضهما بعضا يواليان
يحكمان عليه بمثل ما قتل من النعم فيرجع الى ما يكون له من القيمة يشري بها البر في عدل السعة ثم يفرض في عدد مبلغه من المساكين لكل مسكين نصف صاع وان صام فيوم عن كل مسكين والاطعام والذبح لمساكين مكة والصوم حيث شاء وهل هذه الكفارة على التخيير أو على الترتيب قولان.