ديوان أنوار الأسرار ومنار الأفكار عامر بن علي بن مسعود العبادي

ديوان أنوار الأسرار ومنار الأفكار

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وبكل مايحتاج ذاك لأمره دقاً وجُلاً يقتضى من تبره وبأجرة الحفار ثم لقبره تم الوصية اقر بيه بقدره أوصى لهم فرضا بحكم كتابيه

والغسل أيضا والعناء لدفنه من ماله ان لم يكن في سكنه ذو قدرة يوم القيام بعونه ثم الديون كذاك في مضمونه ثم احتياطا ان أتى أشكاليه

فالاحتياط عن الصيام اجارة ثم الصلاة ومثلها كفارة تاتيك ياصحبي هناك إشارة والبر للابرار فهو تجارة لوصية الفقراء أفضل وافيه

بعده

أو في الجهاد لمن توصل حده زمن الامام المرتضى أو وال ولي لا يناقض عهده بل فيه حد لا يجاوز حده المختار والاخيار من أصحابيه

قد جاء عن أصحابه مع آله والتابعين فلم يحل عن حاله ابداً ولا هم بدلوا لمقاله بعد الديون فقسمة من ماله ثلث الجميع بعده من باقيه

فاذا يقول المبتلى يا إخوتي فدعوتكم ثم استجبتم دعوتي ألأن انتم تشهدون وصيتي هذا وقد تمت وصايته التي اوصي بها ان قد اتته الغاشية

قبل الشهادة منهم اعوانه قد ثبتوا فوق السجل بيانه حذرا وخوفاً منهم نسيانه طلب الوصاية منهم اخوانه أهل الامانة والخصوص الراضيه

نظروا الوصاية عند ذاك وعاودوا ابصارهم فيها وماهم شاهدوا حتى إذا في حقه قد جاهدوا فتدافعوها بينهم وتشاردوا نحو السلامة فاصطلى بالحاميه

- 47 -

-