شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

القسم الثاني: النص المحقق:

رووه من فعل النبي

وسلم قد وصفه غيره بأنه فعل] (1) كما رواه أبوداود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه» (2) قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما (3) صلي الله عليه وسلم لا من قوله، وإن كان عبد الواحد ثقة فمتن الحديث شاذ كما مر. وذهب الحاكم النيسابوري العالم) إلى أن الشاذ حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة) (5). وذكر الخليلي أن الذي عليه حفاظ الحديث هو أن الشاذ: (ما (6) انفرد بروايته واحد سواء كان ثقة أم لم يكن ثقة خالف فيه غيره أم لم يخالف فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل؛ و أما (7) ما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به) (8) فرد عليهما ابن الصلاح بإفراد الثقات الصحيحة المستخرجة في الصحيحين وغيرهما (9) كحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر: «أن النبي النبي صلى عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته» (10). وقد تفرد به عبد. وقد تفرد به عبد الله بن دينار. وكحديث الذي رواه

الله

(1) زيادة من النسخة (ب).

(2) أبو داود: السنن، كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها، رقم: 1261 بنحوه مطولا) / الترمذي: الجامع، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، رقم: 420 (بهذا اللفظ) / ابن ماجه: السنن، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، رقم: 1199 (بنحوه مطولا) / البيهقي: السنن الكبير، كتاب الصلاة، باب ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، رقم: 4965 و 4966 (بمعناه مطولا).

(3) في النسخة (ب): فقد. (4) زيادة من النسخة (ب). (5) علوم الحديث، ص 77.

(6) في النسخة (ب): من.

(7) زيادة من النسخة (ب).

(8) علوم الحديث، ابن الصلاح، ص 77.

(9) زيادة من النسخة (ب).

(10) البخاري الصحيح، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم: 2156 (بمعناه مطولا) وباب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم: 2169 بمعناه (مطولا) مسلم: الصحيح، كتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته، رقم: 1506 بمثله مختصرا) و 1506.

100