شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ٩٩

القسم الثاني: النص المحقق:

أما الشاذ وحده ما خالف الراوي الثقة في السند أو المتن جماعة الثقات فيه بزيادة أو نقص (1) فيظن أنه أوهم فيه والشذوذ في اللغة الانفراد عن الغير في فعل [أو قول] (2). قال ابن الصلاح: التفصيل في قبوله أو (3) رده باعتبار رواية الراوي له فما خالف المنفرد من هو أحفظ وأتقن

و

وأورع فشاذ مردود وإن لم يخالف؛ بل روى شيئاً لم يروه غيره، وهو عدل ضابط ورع فصحيح أو غير ضابط، ولا يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فشاذ منكر " (4). ويكون الشذوذ في السند كرواية الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن عوسجة كلاهما (3) عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه (أي عتيق هو أعتقه)، فقال صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد، قالوا: لا، إلا غلام، أعتقه، فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له». وذلك على مذهب من يورث خلاف المذهب والمشهور. فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة و لم يذكر ابن عباس لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد مع كونه] (6) من أهل العدالة والضبط. رجح أبو حاتم الرواية (7) من هو أكثر عدداً منه في السند وأما] (8).

العتيق

من

معتقه،

وهو

ومثاله في المتن زيادة مالك (9) يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب فإنه في جميع

شاد

طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر فحديث موسى صححه ابن حبان والحاكم، وقالا إنه على شرط مسلم وحسنه الترمذي لأنه زيادة ثقة غير منافية لحملها على حاضري عرفة لئلا يضعفوا بالصيام فيه عن الوقوف، ونص الحديث عنده يوم عرفة وأيام التشريق [أيام أكل وشرب ومنه مخالفة قول ومخالفة المتن في رواية قول عنه صلى الله عليه

(1) في النسخة (ب): نقصان.

(2) زيادة من النسخة (ب).

(3) في النسخة (ب): و.

(4) ينظر، علوم الحديث، ص 79.

النسخة (5) زيادة من

(ب).

(6) في النسخة (ب): بكونه.

(7) سقط من النسخة (ب).

(8) زيادة من النسخة (ب). (9) زيادة من النسخة (ب).

99