شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

القسم الثاني: النص المحقق:

كلام مقلوب، أي: معروف عن وجهه ويكون في المتن وفي السند كما قال الناظم] (3). وذلك (4) بلا تعمد من صاحبه وإلا كان من قبيل الموضوع] (3) وكلا القسمين من أقسام الضعيف، ومنشأ الضعف فيه (9) إنما هو قلة الضبط وذلك لما يقع في السند أو المتن من تقديم أو تأخير، واستبدال شيء بشيء آخر إضافة إلى أن ذلك يخل بفهم السامع ويحمله على الخطأ؛ غير أن هذا الذي يتحدث عنه قد يقع سهواً من الراوي الثقة لا قصداً، وأما إن كان عن قصد فهو من الموضوع. فمثال القسم الأول: وهو إبدال راو براو آخر مكانه خطأ كتقديم اسم أو تأخيره، كأن يخطئ الراوي فيقول: كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، وإنما كان ذلك لأن الآخر، أو أن يكون الحديث مشهوراً براو من الرواة، أو إسناد من الأسانيد فيقبله بسند آخر

صلي

الله

(7)

اسم

أحدهما

اسم

أب

مثال ذلك: ما روى ابو النضير جرير بن جازم عن ثابت البناني عن أنس قال: قال الرسول عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (8) فهذا حديث انقلب سنده سهواً على جرير بن حازم، إذ أنه معروف من رواية يحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي النبي صلى وسلم كما رواه الأيمة الخمسة وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحي بن أبي كثير … الخ، ولكن جريراً ما (9) أبي عثمان يحدث به في مجلس ثابت البناني ظنه عن ثابت عن أنس كذلك، وقد بين ذلك حماد بن زيد، قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث الحجاج بن أبي عثمان عن يحي بن أبي كثير

الله عليه

(1) في النسخة (ب): بشيء آخر.

(2) في النسخة (ب): أي.

(3) في النسخة (ب): مر.

(4) في النسخة (ب): ذلك إن كان.

(5) زيادة من النسخة (ب).

(6) في النسخة (ب): فيهما.

(7) في النسخة (ب): النظر.

سمعه من

(8) البخاري: الصحيح، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، رقم: 635 بمعناه (مطولا) وباب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، الرقم: 637 بهذا اللفظ وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار، الرقم: 638 (بمثله) / مسلم الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم:603 (بمعناه

مطولا). (9) في النسخة (ب): لما.

102