شرح البيقونية للمطهري
الجزء ١ · صفحة ١٠٤القسم الثاني: النص المحقق:
وقد يقصد بقلب السند الإغراب كما مر وأهل علوم الحديث يفعلونه كثيرا لامتحان أئمة الحديث واختبارهم هل اختلطوا أم لا وهل يقبلون التلقين أم لا فإن اختلط على إمام أو لقن تركوه وإلا قبلوا عنه التحدث ورووا عنه.
القسم الثاني القلب في المتن يروي المحدث حديثا بقلب فيه بعض ألفاظه وهما مثاله حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في بعض طرقه في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله فقد جاء في هذه الرواية (الطريق): ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فهذا مما انقلب على بعض الرواة لأن الرواية الصحيحة: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (1) كما في جميع طرق البخاري وبعض طرق مسلم وغيرهما.
ومنه ما رواه ابن حبان وابن خزيمة وأحمد من حديث أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكثوم فكلوا وشربوا وإذا أذن بلال فكفوا، فإن المشهور من حديث ابن عمر وعائشة: «أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكثوم (2) ونصه في الربيع عن ابن عباس: «إذا سمعتم بلالا فكلوا فإذا سمعتم ابن أم مكثوم فكفوا» (3). /80/
وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم» فإن المعروف كما في الصحيحين وغيرهما: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (4) إلى غير ذلك مما يعرف بالسير. والله أعلم.
المطلب التاسع عشر: الحديث الفرد:
قال الناظم: 23 - والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية الحديث الفرد قسمان فرد مطلق بأن ينفرد به راو واحد عن كل أحد، وسبق حكمه مع مثاله في الشاذ، والثاني فرد مقيد بالنسبة إلى جهة خاصة وهو المراد بقول الناظم "ما قيدته بثقة" أي
(1) البخاري: الصحيح، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم: 660 (بهذا اللفظ) مسلم الصحيح، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة رقم 1031 (بمثله) و 1031. (2) البخاري: الصحيح، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم: 622 بهذا اللفظ مسلم الصحيح، كتاب الصلاة، باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، رقم 380 وباب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير، رقم:381 (بنحوه)
381،
(3) الجامع: الربيع، كتاب الصيام، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم:319.
(4) البخاري الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم:7288 (مثله) / مسلم، الصحيح كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم: 1337 مثله مطولا).
104