شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

القسم الثاني: النص المحقق:

وحده ابن الصلاح بقوله: الحديث المعلل ما فيه سبب قادح غامض في متنه أو سنده مع أن الظاهر السلامة منه، وعبر عنه بعض بقولهم: المعلل هو الذي طلع فيه على علة تدل على عدم صحة مع ظهور السلامة بثقة رجاله (1).

وقال القسطلاني: (إن المعلل خبر ظاهره السلامة الجمعه شروط الصحة لكن فيه علة خفية فيها غموض تظهر للنقاد أطباء السنة الحادقين بعللها عند جمع طرق الحديث، والفحص كمخالفة راوي ذلك الحديث لغيره ممن هو أضبط وأحفظ أو أكثر عددا أو تفرد، وعدم المتابعة عليه مع قرينة تنبه على وهمه في وصل /82/ مرسل أو رفع موقوف أو إدراج حديث في حديث أو لفظ أو جملة ليست من الحديث أدرجها فيه أو وهم بإبدال راو ضعيف بثقة ويكون في المتن والسند.) (2). فالأول كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار «البيعان بالخيار مالم يفترقا … الخ» (3) صرح النقاد بأن يعلى غلط إنما هو عبد الله بن دينار لا عمرو أخوه، وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري مع أن متن الحديث صحيح، وسبب الاشتباه اتفاقهما في اسم الأب، قيل هما أخوان واتفاقهما في غير واحد من الشيوخ وتقارب وفاتهما.

الثاني وأما علة المتن فكحديث مسلم من جهة الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها» (4) (في الصلاة) فقد أعل الشافعي ونحن معشر الإباضية، ومن قال بقولنا، هذه الزيادة التي فيها النص عن عدم البسملة بأن سبعة أو ثمانية من الرواة خالفوه في ذلك، واتفقوا بالاستفتاح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة والمعنى أنهم يبدؤون بقراءة أم القرءان قبل ما يقرؤون بعدها، ولا يعني أنهم يتركون البسملة، فكأن بعض رواته فهم من الاستفتاح نفي البسملة فصرح

(1) ينظر، علوم الحديث، ص 90. (2) جامع الشمل، ص 333.

(3) البخاري: الصحيح، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا رقم 2079 بمثله) وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم: 2082 (بمثله) وباب كم يجوز الخيار، رقم: 2108 بنحوه مختصرا) وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم: 2110 (بمثله) وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، رقم: 2114 بمثله مطولا / مسلم: الصحيح، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان رقم: 1532 بهذا اللفظ) و 1532 (4) البخاري: الصحيح، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم: 743: (بنحوه مسلم الصحيح، كتاب الصلاة، باب حجة من قالَ لا يجهر بالبسملة، رقم: 399 (بنحوه) و 399 و 399 (بهذا اللفظ) و 399.

107