شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

القسم الثاني: النص المحقق:

عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم» (1). وإسلام ابن عباس كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

(2)

الفتح والثاني: ما رواه مسلم والربيع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدالكم] (3)» (4). والثالث: كقول جابر بن عبد الله: «كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما (5) مسته النار» (6). الذي رواه أبو داود والنسائي (7). إلا أن أرباب الفن (8) فرقوا في قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ

فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا كحديث جابر المتقدم لأنه ناقل، وهو ثقة مقبول الرواية. وكحديث أبي بن كعب: «كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام ثم أمر بالغسل عند التقاء الختانين ولو لم يترل) رواه أبو داود والترمذي، فإن لم يعرف شيء من ذلك وأمكن [ترجيح من وجوه الترجيح متناً أو إسنادا لكثرة الرواة وصفاتهم تعين المصير إليه، وإلا أمكن الجمع بينهما بأي وجه من الجمع عملاً بالحديثين، وإن لم يمكن وقف العمل بأحدهما، أي: فلا يعمل بأحدهما ما لم يتبين] (10).

أحدهما

بوجه

(1) البخاري: الصحيح، باب جزاء الصيد ونحوه، باب الحجامة للمحرم، رقم: 1835 (بمثله) مسلم: الصحيح، كتاب الحج،

باب جواز الحجامة للمحرم، رقم: 1202 (بمثله).

(2) في النسخة (ب): وهو في رمضان سنة 8 ه.

صحب

(3) في النسخة (ب): عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فالآن كلوا ما بدى لكم وادخروا.

(4) مسلم: الصحيح، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، رقم: 977 (بمعناه مختصرا) و 977 و 977 و 977/ الجامع: الربيع، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم:481 (بمثله مختصرا). (5) في النسخة (ب): بما.

(6) البخاري: الصحيح، كتاب الأطعمة، باب المنديل، رقم: 5457 (بنحوه مطولا).

(7) سقط من النسخة (ب). (8) في النسخة (ب): الحديث.

(9) أبو داود: السنن، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، رقم: 214 بنحوه (مطولا و 215 بنحوه مطولا) / الترمذي: الجامع، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الماء من الماء، رقم 110 (بهذا اللفظ) و 111/

ابن ماجه السنن أبواب التيمم، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، رقم: 609 (بنحوه).

(10) في النسخة (ب): الترجيح كما في المتعارضين عملنا به.

123