شرح البيقونية للمطهري
الجزء ١ · صفحة ٦١الله
القسم الثاني: النص المحقق:
البصري أو سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك أو إلى ابن عباس] (1) أو إلى عمر رضي عنهم ونحو ذلك. /33/ قال ابن الصلاح "أخذا عن غيره مع تصحيحه أن المتصل إذا أطلق فالمراد به الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن قيد إلى غيره فيكون مرفوعاً و (2) موقوفاً " (3). فالمرفوع، مثل: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد عن أبيه عن الرسول صلى
الله
الله عليه
مع
وسلم، والموقوف، كمالك عن نافع عن ابن عمر فخرج بقيد الاتصال المرسل؛ والمنقطع؛ والمعضل؛ والمعلق؛ ومعنعن المدلس قبل تعيين سماعه وإن شئت مثلت بالربيع (4) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع. وبالربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس [في الموقوف] (5) ففهم من المثال (6) إذا كانت نهاية السند الاتصال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع كالمثال الأول، وأما إذا كانت نهاية السند إلى واحد من (7) الصحابة فهو موقوف كالمثال الثاني. وأما قول التابعي إذا اتصل الإسناد إليه فلا يسميه المحدثون، موصولاً، بل هو المقطوع أو المنقطع،
فإذا تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف كأن يروي بعض الثقات الضابطين الحديث متصلاً ويرويه بعضهم مرسلاً، وقد يرويه بعضهم مرفوعاً والبعض (8) الآخر موقوفاً فإذا وقع ذلك
فما هو الحكم؟ لقد اختلفت في ذلك مذاهب العلماء، فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله في مقابل المرسل؛ أو رفعه في مقابل الموقوف؛ سواء كان /34/ المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر لأن ذلك زيادة ثقة؛ وهي مقبولة) (9) كما قال
البخاري.
(1) في النسخة (ب): صحابي كابن عباس. (2) في النسخة (ب): أو.
(3) ينظر، تدريب الراوي، ص 201.
(4) في النسخة (ب): مثلث عن الربيع.
النسخة (5) زيادة من
(ب).
(6) في النسخة (ب): المثالين أنه.
(7) سقط من النسخة (ب).
(8) سقط من النسخة (ب). (9) تدريب الراوي، ص 254.
61