شرح البيقونية للمطهري
الجزء ١ · صفحة ٧١القسم الثاني: النص المحقق:
/47/ وكحديث: من أتى الجمعة فليغتسل» (1). ومن الأحاديث المشهورة وهي لم تصحح حديث: «من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة» وحديث: «نحركم يوم صومكم» و «للسائل حق ولو جاء على فرس» فإنها تدور في الأسواق ولاحظ لها في الاعتبار) (2).
ومن المشهور الضعيف كثير، وستأتي أمثلته إن شاء الله عند تعريف الغريب. ثم إن المشهور يكون عند المحدثين كما مر كحديث أنس: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» (3)، وقد يشتهر عند غيرهم لا عند المحدثين كحديث: «لا تتفق أمتي على ضلال» (4) فهو عند الأصوليين فقط. قال السيوطي: "لا يوجد بهذا اللفظ شبيه" قد اختلفوا في حد عدد الرواة الكثير الذين تقع بهم الشهرة ويكون الحديث معروفاً من الدين بالضرورة، وهي عدد التواتر، فقيل: أربعة وقيل خمسة، وقيل: سبعة وقيل عشرة، وقيل: أربعين، وقيل: سبعين.
والأقوال موجودة في الأصول والفقه والله أعلم] (5).
المطلب الثامن الحديث المعنعن
قال الناظم: +13 معنعن كعن سعيد عن كرم
(1) تم تخريجه.
(2) ينظر: علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ص 265.
(3) البخاري: الصحيح، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، رقم: 1001 (بمعناه مطولا) و 1002 (بنحوه مطولا) و 1003 (بهذا اللفظ) مسلم: الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، رقم: 677: (بنحوه مطولا) و 677 (بمعناه مطولا) و 677 (بمثله مطولا) و 677 (بنحوه مطولا) و 677 (بنحوه مطولا) و 677 (بمعناه مطولا) و 677 و 677 (بنحوه) و 677 (4) أحمد: المسند، من مسند القبائل حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، رقم: 27867 بهذا اللفظ) / الطبراني: الكبير، باب الجيم، باب، رقم: 2171 (بمثله).
6779
(بنحوه).
(5) في النسخة (ب): وقد يشتهر عند غيرهم لا عند المحدثين كحديث: لا تتفق أمتي على ضلال» فهو مشهور عند الأصوليين. قال السيوطي:" لا يوجه بهذا اللفظ أصلا وقد تشتهر أحاديث وهي غير صحيحة كحديث: «من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة» والحديث: «يوم صومكم يوم نحركم و للسائل حق ولو جاء على فرس» فإنها تدور في الأسواق ولا حظ لها في الاعتبار، وقد يكون مشهورا عند المحدثين لا عند غيرهم كحديث أنس: أن الرسول قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» وقد يشتهر عند غيرهم كحديث: «لا تتفق أمتي على ضلال» فهو مشهور عند الأصوليين فقط. قال السيوطي: "لا يوجه بهذا اللفظ أصلا".
تنبيه: بما أن التواتر يدخل في الشهرة فما حد التواتر. التواتر أن تروي جماعة لا تتفق على الكذب ويكون عددها حسب اختلاف المحددين له من ثلاثة فأكثر وهل تكفي الثلاثة أو الأربعة، أو الخمسة أو السبعة أو التسعة أو العشرة أو أربعين أو سبعين. أو لا حد لذلك أصلا وهذه الأقوال موجودة عند علماء الحديث والأصوليين والفقهاء والخبر المروي بهذه الطريقة يسمى متواترا ويكون معروفا من الدين بالضرورة.
71