شرح البيقونية للمطهري
الجزء ١ · صفحة ٧٤القسم الثاني: النص المحقق:
أجرته الحديث (1) ابن أمها هو شقيقها علي بن أبي طالب والرجل: أبو سفيان] (2). وقال لها النبي: «قد أجرنا من أجرت» (3). [ويكون في السند غير ذلك كعن رجل أو بلغني أو نحو
ذلك (4).
- أما في المتن فكثير من ذلك ما رواه الشيخان من حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض، فقال: «خذي قرصة من مسك فتطهري بها (5) الحديث. فهذه المرأة هي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري.] () والله أعلم.
المطلب العاشر: الحديث العالي والنازل من الإسناد:
قال الناظم: 14 - وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزلا /51/ وحد العالي: هو الإسناد الذي يقرب به الراوي من الرسول صلى الله عليه وسلم مع اتصال الإسناد، وقسموه خمسة أقسام: (1 انتهاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند (7) آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كبير، وهذا هو العلو المطلق، فإن صح سنده كان الغاية القصوى، فأما إذا كان مع ضعف فلا التفات إلى هذا العلو سيما إن كان فيه كذاب ممن ادعى (8) سماعاً الصحابة. قال
من
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) في النسخة (ب): زوجها وهو حارث بن هاشم وهو نفسه الرجل.
(3) المنظومة البيقونية بشرح الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني، مع حاشية الشيخ عطية الأجهوري، ص 127 ص 129.
(4) زيادة من النسخة (ب).
فمعرفته
(5) البخاري: الصحيح، كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، رقم: 314 (بهذا اللفظ) وباب غسل المحيض، رقم: 315 (بمعناه) مسلم: الصحيح، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة مسك الحيض فرصة من من في موضع الدم، رقم: 332 (بنحوه) و 332 و 332 بنحوه مطولا) و 332 و 332. (6) في النسخة (ب): ولا يتعلق الأمر بمعرفة الفاعل أو السائل وإنما يتعلق بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الشأن من قبيل العلم أفضل من الجهل، ومن ذلك حديث السائل عن الإسلام والإيمان، والرجل الذي دخل المسجد وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا صلى وسلم ولا ترحم معنا أحدا وبال في المسجد فانتهزه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثتم ميسرين لا معسرين أريقوا عليه ذنوبا من الماء، وما رواه الشيخان أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض، فقال: «خذي قرصة من المسك فتطهري بها» الحديث. فهذان الرجلان والمرأة قد عرفهم المحدثون ولكن لا يتعلق قبول الحديث أو رده بمعرفتهم.
الله عليه
(7) في النسخة (ب): إسناد.
(8) في النسخة (ب): يدعي.
74