شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ٨٩

القسم الثاني: النص المحقق:

ومنه (2) غرابة الشيوخ: وهو أن يروي الراوي عمن لم تجر العادة بالرواية عنه كرواية مالك عن نافع عن أنس] (3) حديثاً: لا يبع حاضر لباد) فقالوا: هذا حديث غريب لمالك بن أنس عن

نافع وهو إمام يجمع حديثه تفرد به الشافعي وهو إمام مقدم لا نعلم أحداً حدث بن سليمان وهو ثقة مأمون.

به عنه غير ربيع

لفظة

ومنه غريب الكلام قال في شرح التدريب غريب الحديث هو: ما وقع في متن الحديث من غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها (5) أو بعيدة المعنى غامضة لا يتناولها الفهم إلا عن بعد

ومعاناة فكر، وقد سئل أحمد بن حنبل عن معنى /68/ حديث رواه فقال لا أدري فاسألوا عنه أهل الغريب] (6) وكل شيء يستغرب منه يقال له غريب وقد وضع العلماء والنحويون في ذلك تأليف عدة، وأول من ألف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى [الإباضي] (7) المتوفى سنة: 210 هـ؛ وتابعه خلق، ومن أجمع الكتب للألفاظ الغريبة من الحديث الموجود الآن لسان العرب لابن منظور

المتوفي سنة: 711 هـ. والله أعلم.

المطلب الرابع عشر: الحديث المنقطع

قال الناظم: 17 وكل ما لم يتصل بحال في إسناده منقطع الأوصال.

(1) البخاري: الصحيح، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم: 1503 (بمثله) وباب صدقة الفطر على العبد، رقم: 1504 بهذا اللفظ) وباب صدقة الفطر صاعا من تمر رقم 1507 (بنحوه) وباب الصدقة قبل العيد، رقم: 1509 (بمعناه مختصرا) وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم:1511 (بنحوه) وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير، رقم: 1512 (بنحوه) مسلم: الصحيح، کتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم:984 (بمثله) و 984 (بنحوه) و 984 (بنحوه) و 984 (بنحوه) و 984 (بنحوه) وباب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، رقم:986 (بمعناه مختصرا) و 986 (بمعناه مختصرا).

(2) في النسخة (ب): وهو ثقة مشهور ومن الغريب.

"1

(3) زيادة من النسخة (ب)، وفي الأصل عن مالك بن أنس" مشطوبة.

(4) البخاري: صحيح مسلم كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: 1522 و 1522 (بهذا اللفظ) و 1522.

(5) تدريب الراوي، ص 637.

(6) المرجع السابق، ص 638. زيادة من النسخة (ب).

(7) زيادة من النسخة (ب).

89