شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ٩٣

القسم الثاني: النص المحقق:

ومن القسم الأول: قول مالك بلغني أن أبا هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» (1). فهذا كما يقول الحاكم معضلا جاء موصولاً في غير الموطأ عن مالك بن أنس نفسه (2) عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم] (3) (4). فجاء الإعضال من إسقاط محمد بن عجلان وأبيه من السند وكل من المنقطع والمعضل وغيرهما (5) عند الأصوليين من المرسل. وأما عند المحدثين فمن ألقاب الحديث الضعيف وجعل ابن الصلاح] (6) المقطوع والمنقطع والمعضل من أنواع المنقطع بناء على أن المنقطع كل ما لم يتصل إسناده بحال وعندهم أن المعضل شر] (7)

من المنقطع والله أعلم.

المطلب السادس عشر: التدليس: قال الناظم: 18

19 - الأول الإسقاط للشيخ

20 والثاني لا يسقطه لكن يصف

وما أتى مدلسا نوعان وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن

أوصافه بما به لا ينصرف

المدلس على ستة أقسام: ذكر الناظم منها قسمين فقط (8): تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وبقي عليه أربعة: تدليس التسوية؛ وتدليس العطف؛ وتدليس القطع؛ وتدليس البلاد؛ وسأصفها على التوالي /71/

مبتدئاً بتعريف التدليس لغة: وهو إخفاء العيب وكتمانه. وأصله من الدلس بفتحتين (9) وهي: الظلمة، فمن دلس الحديث فقد جعل أمره مظلماً على الواقف عليه بما أخفى من حاله كما تخفى

(1) مسلم الصحيح كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس رقم: 1662 (بهذا اللفظ).

(2) زيادة من النسخة (ب).

من

(ب).

(3) زيادة النسخة (4) ينظر، معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، أبو عبد

الله

محمد عبد

الله

بن

الحاكم النيسابوري، بتعليقات الحافظين المؤتمن

الساجي والتقي ابن الصلاح، شرح وتحقيق أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم بيروت لبنان، ط 1، 1424 ه 2003 م،

ص 195 - ص 197.

النسخة (5) زيادة من

(ب).

(6) في النسخة (ب) وأما ابن الصلاح منهم فجعل.

(7) في النسخة (ب) كما عند الناظم إلا أن المعضل عند الجميع أشر.

(8) زيادة من النسخة (ب).

(9) سقط

من

النسخة (ب).

93