مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٠٢دور
ذكر ما يوجب بدنه
ويُوجبُ البدلة قطع دوحة مِنْ حَرَم أَوْ اصطيادُ بَقَرَة وصانة الحمار والنعامه و مُفسِدٌ حِماعُهُ إحرامَة كذلك استمناؤه أو فعلا هذين قبلَ أَنْ يَزُورَ عَجَلاً ولا يَجُوزُ اكلُهُ مِنْ دَمِهِ وجَاز للقارن ثلث لَحْمِهِ
ذكر صفة الهدي
ولاَ يَجوزُ الْهَديُ إلا منْ غَنَمْ أوْ ضان أو من بقر أو النَّعَم وإن يكن منَ الأخيرينِ اعْتبر تَمَامُ حوّل لأداء ما أمر يَكُنْ وجَدَعِ مِنْ غَنَمٍ وضَانِ يُجزي ولكنْ شَرْطُهُ ذُو سِمَن وسالم من غورٍ وكَسْرِ وعَرَج وجرب وجُدري وسالم الأظلاف والقَرتينِ واغتفر الثلث من الأذنين
ذكر الأضحية
سن بتأكيد لنيل الأجر أضحية تُذبَحُ يومَ النَّحْرِ وفي ثلاث بعدَهَا وَالْمُسْتَحَب من بعد أن صليت عيداً قد وجب ولزمت قيل إذا ما سُميت في العشر بل وقيل مُطلَقاً ثبت
102
١٠٢ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.