مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١١٦الكتاب الحادي عشر
في
قسمان المعاملات وهي
القسم الأول ما يشترط فيه أن يكون المتعاملان بالغين عاقلين
وفيه عشرة أبواب
الباب الأول
في البيع – ذكر أقسام البيع
البَيْعُ إمَّا ثابت أَوْ مُختلف فيه وإما فاسد به التَّلَف فَالْفَاسِدُ الرِّبَا وبيعُ مَا حَرُمْ كميتة ولَحْ كميةٍ ولَحْمِ ختريرٍ ودَمْ
وما به الخِلافُ ذو شَرْطَيْن أو شرط أو أتى
على مبيع
يْنِ
ملْكُهُ قَدْ شُرِعًا
أمَّا الصَّحِيحُ فهوَ عقدٌ وَقَعَا من عاقل يملكُ دَفْعَهُ إلى من قد أرادَ وبهذا كَمُلاَ وباعْتِبَارِ ذَا الْمَبيـ يَنْقَسم لبيع عين ولوصف قد عُلم فالعين بيع حاضر إذا انْعَقَدْ فلَيْسَ فِيهِ النَّقصُ أصلاً لأحدْ والوَصفُ إِنْ جَاءَ به على الصفة فثابت لأنَّ كلاً عَرَفَة وذلك السَلْمُ وأمَّا ما عَقَدْ عليه غير حاضر ثُمَّ وَجَدْ
116
١١٦ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.