مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٣٤الباب السابع
في اللقطة واللقيط
اللُّقطَةُ الْمَالُ الذِي قَدْ ضَاعَ مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَآهُ مَنْ فَطِنْ فإِنَّهُ يَلزَمُهُ أَنْ يَحْفَظَهُ وَضَامِنٌ بتركه إنْ لَحَظَة وقيلَ لا يَضْمَنُ حَتَّى يَنقُلَهُ ثُمَّ إذا يَضمَتُهُ إِنْ أَهْمَلَة بقدرِهِ مِنْ مُدَّةٍ كَمَا يرى فِي نَظَرِهِ
أو صفة فيها أو الوكاء
وواجب تعريفه بقدره وأطْوَلُ الْمُدَّة حوْلٌ أَكْمَلُ وبَعْدَهَا فِي الفُقَرَاء يُجْعَلُ تَعريفُهَا يَكُونُ بالوعاء أوْصِـ فمن أتى بواحد من هذي كانَ لَهُ بِالْحُكْمِ بالإِنْفَاذِ وإنْ تَكُنْ لَيْسَ لَهَا عَلامَة يُنْفَدُهَا حَالاً ولا غرَامَة وإن تكن في مَجْمَعِ كالْحَرَمِ ولَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً لَمْ تلزم وكُلُّ ما ذكرتُ في غيرِ الإِيلَ لأَنَّهَا حُصَّتْ بِحُكْم مُنْفَصِلْ فمُنِعَ الرَّائِي لَهَا مِنْ مَسِّهَا لأَنَّهَا تشْرَبُ إِنْ شَاءَتْ وتعدُو رَكْضاً وتُوسِعُ السَّرْحَانَ مِنْهَا رَكْضاً وإنْ يكُ الْمَلقُوطُ طفلا فهُوَ حُرْ وَحُكْمُهُ مُوَحّدٌ حَتَّى يُقر فَيَدَّعِي بَعْدَ البلوغ الكُفْرًا فَحُكْمُ مَا ادَّعَى عليهِ يُجْرَى
ائنة لنفس
هَا
134