مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٣٦الخاتمة فى العبد المأذون له
والإذنُ للعبيد في التَّصَرُّف يَصحُ إلا في التَسَرِّي فَاعْرِفِ وَإِنْ يُقَيّد إذْنَهُ بمَتجَـ فلا يَعْ نَسِنَة ولْيَتجُرِ ولا يُزوّج نفسَهُ أَوْ عَبْدَهُ وذا النكاح لا يَحِلُّ عقده والعشق والإقرَارُ أنْ يُؤذن لَهُ صَحُ وَإلا فعلهُ أهْمَلَهُ وجَازَ أَنْ يُنفقَ مَا يَحتاجُ له لنَفْسه أَوْ مَالِـ ه أَوْ مَاله لِيَحْمِلة وما على السيد إلا رَقَبَتُهُ أوْ قَدْرُهَا إِنْ حَسرت متجركة السَّيِّد أو مسه الإفلاس والباقي تبع به إذا انْفكَ مِنَ الرِّق الفظَعْ وشارك السيد قدر حصة أهْلُ الدُّيونِ فِي اقتسام قيمتة
136
١٣٦ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.