مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٤٣ذكر الرضاع
وَحُرْمَةُ الرَّضَاعِ مِثلُ النَّسَبِ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ ومِنْ نَحْو الأب وصفةُ الرَّضَاعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَلْقِ الصَّبِيِّ لَبَنٌ كَمَا يف مِنْ مُرْضِعِ لَيْسَت ببكْرٍ لَمْ تَمُتْ ومُدَّةُ الرَّضَاعِ بَعْدُ لَمْ
الباب الرابع
في نكاح المشركين
بقاهُما على نكاح الشرك إنْ أَسْلَمَا يَصِحُ دُونَ شَكٍّ إِلَّا إِذَا قَبْلَ الدُّخُول أَسْلَمَا فإنَّهُ قالَ الإِمَامُ انْهَدَمَا كَذَا إِذَا تَزوَّجَتْ إِذْ أَسْلَمَتْ وكانَ في الشَّرْك الْخَسِيس قَدْ ثَبَتْ أوْ جَمَعَ الأرْبعَ منذ أسْلَمَا وأَسْلَمَتْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ فَاعْلَمَا كذا إذا ما ارتَدَّ بَعْضَ مِنْهُمَا مِنْ قبلِ أَنْ يُسْلِمَ مَنْ قَدْ أَحْجَمَا وإِنْ يَكُنْ كَانَ لَهُ عشرٌ فَمَا فوق توخي أربعاً إذ أسْلَمَا وإنْ يَكُنْ يَعْرِفُ مَنْ قَدْ سَبَقَا قالَ الاِمَامُ غَيْرَهُنَّ الطَلَقا
قال وإِنْ كُنَّ بعقد واحد سَرَّحَهُنَّ لِلنَّكاح الْفَاء لِلنَّكَاحِ الْفَاسِدِ
143