مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٤٥الركن الثاني من كتاب النكاح فيما يسقط النكاح وفيه ثلاثة أبواب الباب الأول
في العيوب التي يفسخ بها النكاح
ويَفسَخُ النِّكَاحَ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ رَقٌ وقَرتْ ثُمَّ حُنَشَاءُ فَقُلْ هَذِي الْخِصَالُ كُلُّهَا تُخَصِّصُ فِي حُكْمِهِنَّ بِالنِّسَا والبَرَصُ أمَّا الْجُنونُ والجُدَامُ والْبَحْرُ والنَّحْشُ في الأُنثَى تكونُ والذَّكَرُ وخص بالرِّجَالِ جب للذَّكَرْ وحَصْوَةٌ وعَنَّةٌ بَهَا فَتَرْ وفَسْخها في الحال والعنينُ والرئق بعْدَ سَنَة يَبينُ لكَيْ يُدَاوِي العَيْبَ فِيهَا العَاجِزُرُ وَالفَسْخُ لَيْسَ لَاَزِمَا بَلَّ جَائِرُ
الباب الثاني
في حصر ما يوجب الفرقة بين الزوجين
وقَدْ تَكُونُ فرقةَ الْمَحْبُوب بواحد من هذه العُيوب وبِطَلاق وظهَارٍ وقَعَا وهَكَذا الإيلاءُ والْحُلْعُ مَعَا
145
١٤٥ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.