مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٤٦كذَا الزَّناء ولِعَانٌ مُفطِعُ ووَطْؤُهَا قَدْ قِيلَ حَيْثُ يُمْنَعُ ووطء أُمها وبَنْتِهَا وَمَا فَوْقَ ومَا فوْقَ ومَا تَحْتَ فكلّ حُرِّمَا كَذَاكَ مَسُّ فَرْجِ مِنْ قَدْ ذُكِرَا عَمْداً بِشَهْوَةِ كَذَا إِنْ نَظَرا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ والأَصَحُ أنْ ليسَ فُرقَةً بذا تَصحُ والارتداد وكَذَا عقد على ما فوق أربع فكل أبطلاً وهَكَذَا العَقْدُ على الأحْتَيْنِ ونَحْوِهِ مِنْ كُلِّ حُرِّمَتَيْنِ ويَحْرُمُ الكُلُّ إذا الوطء وقع ولو على واحدة حينَ صَنَعْ وقيل بلْ تَحرُمُ من قد فعلاً لا غَيْرُهَا وَهُوَ الصحيحُ فاقبلاً أوْ زَوَّجَاهَا رَجُلَيْنِ جَهلاً نكاحَ أَي الرَّجُلَيْنِ أَوَّلاً وأوَّلُ الزوْجَيْنِ مَهْمَا عُلَمَا كانَ لهُ النِّكَاحُ حينَ تَمَّمَا وإنْ
تكُنْ صَيَّةً فَبَلَغَتْ أوْ أمةً كانت وبعد عُتقت أوْ حُرَّةً يَنْكَحُ فَوْقَهَا آمَة أَوْ زُوِّجَتْ وَالْمَهْرُ مَالَهُ سِمَة فإِنَّهُ لَهَا الْخِيَارُ إِنْ وقعْ قَبْلَ جِمَاعِ عَلمُ بَعدُ ما صَنَعْ وهَكَذَا قِيلَ إِذَا مَا تُمْهَرُ منَ الصَّدَاقَ دُونَ ما قَدْ ذَكَرُوا كذَا إِذَا مَا غَرَّهَا بَنَفْسَهُ أَوْ أَنَّهَا غَرَّتْهُ قبلَ مَسِّه وعندَ قَيْسٍ أَنَّهُ لا غَيرًا إِنْ زَوَّجَ الْآبَاءُ طِفْلاً أَصْغَرَا وَهْوَ نِكَاحَ يُوجِبُ الْمِيرَانَا في قوله إن سَكَنُوا الأجداثا
146