مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٤٨ذكر ألفاظ الطلاق
ألفاظهُ مِنْهَا صَريح وكُنَى والكُلُّ مِنهُمَا سَيَأْتِيكَ هُنَا طلقت أو فارقتُ أوْ سَرَّحْتُ أتى بها مَتَى أَنَا صَرَّحْتُ أما الكُنَى فَتَحْوُ مَالِي فيك مِنْ حاجَة فالْحَقِي أَهْليك واستري عي وأنت منِّي بَريَّةٌ وَهُوَاكَ ظَنّ واك ظَنّي لَكنَّهُ يُشْرَطُ فِي الكُنَى النَّوَى فلا طَلَاقَ غَيْرَ أَنْ لَهُ نَوَى يَقَعُ ولونَوَاهُ وأَرَادَ يَنْزَعُ نتقل مِلْكُ طَلَاقِهَا لِمَنْ يَشرِي الرَّجُلْ
ولا طلاق دُونَ لفـ وإن يكن عبداً فيع ينتقل
لَكِنَّهُ يُجْبَرُ للطَّلَاق مَخَافَةَ الإِصْرَارِ والشَّقَاقِ هُوَ مُحَيَّرٌ إِذَا شَاءَ البَقَاَ منْ بَعْدِ بَيْعهَا وأَنْ يُطَلَّقَا ويُعْطِهِ البَائِعُ مَا سَلَّمَهُ إِنْ شَاءَ ذَا النِّكَاحَ أَنْ يَحْزِمَهُ
ذكر الرجعة
ثُمَّ لَهُ رَجْعَتُهَا إِنْ طُلِّقَتْ منْ بَعْد وطء رَضِيَتْ أَوْ كَرِهَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا ثلاثاً ونَالَ في العدة ذَا الإِنْكَاثَا اثنتين أمة تبين وَمَالَهُ بَعْدَهُمَا تَمْكينُ
148