مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٤٧أمَّا الإِمَامُ جَابِرٌ قَدْ حَجَرَا تَزويجهُم وهو مقال هُجرا والفَسَخَ النَّكَاحُ فسخاً ظاهراً إِنْ أَحدُ الزَّوْجَيْنِ رَبَّ الْآخَرَا
وعاجز عن الوفا بالنفقة تصير في قول به مُطلقة
وطفلة الكحتها فالقلبت فانْقَلَبَت
منَ الرَّضَاعِ مَحْرَماً وَذَهَبَتْ
أرْضَعَهَا أم وأخت لكَ أو بنت وَزَوجةٌ ومَا الأبنا أتوا ولَزِمَ الصَّداق مَنْ حَرَمَهَا وإِنْ تَكُنْ أما لَهُ غَرَّمَهَا وفُرْقة الموت وفيهَا كَمْلاً صَدَاقَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلاَ
الباب الثالث
في الطلاق وأنواع الفراق
مِنَ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بدعةً وهذا حُرِّمَا فأَوَّلُ القِسْمَيْنِ أَنْ يُطلقَا في غيرِ حَيْضِ ونفاس علقا وغيرِ طُهْرٍ فِيهِ قَدْ جَامَعَهَا طَلاق واحد به وادعها ويَشْهَدُ العدلين والبدعة ما سوَى الذِي ذكرتُهُ فَلْيُعْلَمَا وإِنْ تَكُنْ منَ الأولى لَمْ تَحِضِ فَحُكْمُ شَهرِهَا كَطُهرٍ مَحْضِ وإنْ تكنْ فِي بَطْهَا حملٌ مَتَى طَلَّقَهَا فَسُنَّة قَدْ ثَبَنَا
147